السيد عبد الله الجزائري
255
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
التي تلي الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف واحدتها راجبة ورجبه بالضم والذي وجدته في النهاية تفسيرها بما بين عقد الأصابع من دون قيد الداخل فما في الوافي كأنه لا يخلق عن سهو في النقل ولم يذكر فيه تفسيرها برؤوس الأنامل ولا وجدته فيما حضرني من كتب المعتنى بهم فهو اعلم بما قال وليس في بعض النسخ ذكر البراجم والرواجب وما يجتمع تحت الأظفار لا سيما إذا طالت من الوسخ ويزال بالغسل والإخراج ان كانت قصيرة والقلم وحده أو مع أحدهما ان كانت طويله وما يقع على جميع البدن برشح العرق من داخل والغبار من خارج ويزال بالحمام والدلك وغسل الجمعة وهذه كلها تشترك في وجوب الإزالة إذا كانت حائلة عن وصول الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من البشرة في الطهارات ولا يكفى امساسها بالماء لأنها ليست من اجزاء البدن ومنها ما هو اجزاء منه وهو شعر الرأس من الرجال ويزال بالحلق بالموسى وهو أفضل من إطالته واتخاذه وان أكرمه بالغسل والترجيل والتدهين وانما ندب إلى إكرامه متخذة ففي ( الكافي - الفقيه ) الحديث النبوي من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليخره . وشعر باطن الأنف ويزال بالنتف أو القرض وهو الأولى لسلامته من غائلة النتف وان كان أبلغ في التنظيف وما طال من الشارب واللحية ويجز وما خرج عنهما من شعر الوجه ويزال بالنتف أو الحلق وشعر الإبط والعانة وهي هنا المحل ويقال له الركب بفتحتين وربما تطلق على نفس الشعر النابت فيه وهو الأغلب وسائر البدن غير ما ذكر ويزال بالحلق والنورة وهي الدواء المركب من النورة والزرنيخ وهو أقوى الجزئين في التأثير ومنه المثل العمل للزرنيخ والاسم للنورة وينوب منابها كل ما يعمل عملها من المفردات والمركبات القطاعة وما طال من الأظفار ويزال بالقلم أو القرض ونهى عن أخذها بالأسنان وغلفه الحشفة وهي الجلدة المنطوية عليها وما للنساء من ذلك من الجلدة الزائدة وتزال بالختان وتحض الثانية باسم الخفض وهو لهن مستحب إجماعا وعن أبي عبد اللَّه عليه السلم خفض الجواري مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا واى شيء أفضل من المكرمة . والختان للرجال واجب بلا خلاف وهو من العشر الحنيفية [ 1 ] والمخاطب به في الغلام الولي ولو أسلم غير مختون وجب عليه
--> [ 1 ] خمس في الرأس وخمس في الجسد أما الأولى فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واما الأخيرة فالختان وحلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء كذا في رواية الحسن بن جهم عن أبي الحسن ع وفي تفسير علي بن إبراهيم ان التي في الرأس أخذ الشارب واعفاء اللحى وطم الشعر والسواك والخلال والتي في البدن حلق الشعر من البدن والختان وتقليم الأظفار والغسل من الجنابة والطهور بالماء - م